المحقق الحلي
12
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
السحر ، والكهانة ، والقيافة والشعبذة ، والقمار ، والغش بما
--> ( 1 ) الجواهر 22 / 41 . والمراد بذوات الأرواح الحيوانات لا مثل نخلة أو شجرة ونحوهما ، وقيّده بالمجسمة ليخرج ما ينقش على البسط والجدران وغيرهما . ( 2 ) الغناء - بالكسر والمدّ - وهو ما سمي في العرف غناء وقيل : هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع مع الإطراب ، وفي التنقيح الرائع 2 / 12 : « والأول أولى » واستثنى أكثر الفقهاء ومنهم المصنف رحمه اللّه في النافع ص 116 « غناء المغنيّة لزفّ العرائس إذا لم تغن بالباطل ولم يدخل عليها الرجال » ، كما استثنوا أيضا الحداء - بالضم والمد - وهو سوق الإبل بالغناء لها . ( 3 ) احترز بقوله : « بما يحرم » ليخرج الأعمال المحلّلة كالخياطة وغيرها فإنّه جائز وان كان أخذ الأجرة منه مكروها من حيث معاملة الظالمين ( المسالك 1 / 166 ) . ( 4 ) المراد بالباطل وصفها الميت بما ليس فيه . ( 5 ) فسّروا الحفظ بوجهين الأول : حفظها من التلف ، والثاني : حفظها على ظهر القلب والأول أوجه ، والحكم يشمل الوجهين . ( 6 ) انظر تفصيل ذلك في الجواهر 22 ص 75 فما بعدها . ( 7 ) الجواهر 22 / 85 ، والكهانة بالفتح والكسر أيضا . ( 8 ) انظر المسالك 1 / 166 .